____________________
أقول: المشهور بين علمائنا صحة التدبير معلقا بوفات غير السيد إذا جعلت خدمة العبد له في حال حياته، ثم هو حر بعد وفاته، قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره وقال متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا، كان ذلك صحيحا، فمتى مات المجعول له صار ذلك حرا، فإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل (1) وتبعه القاضي (2) وهو ظاهر أبي علي (3) وصرح به ابن حمزة (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
فهنا ثلاثة أحكام (أ) جواز التدبير معلقا بحياة غير المالك.
(ب) إن الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة.
(ج) إنه ليس للورثة عليه سبيل وإن استحق مورثهم عليه الخدمة حال حياته، فليس لهم استخدامه ولا إلزامه بعوض الخدمة.
والمصير في ذلك إلى صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم
فهنا ثلاثة أحكام (أ) جواز التدبير معلقا بحياة غير المالك.
(ب) إن الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة.
(ج) إنه ليس للورثة عليه سبيل وإن استحق مورثهم عليه الخدمة حال حياته، فليس لهم استخدامه ولا إلزامه بعوض الخدمة.
والمصير في ذلك إلى صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم