____________________
وعليه دلت صحيحتا بريد العجلي (1) ومحمد بن قيس (2) وأطلق الصدوق هذا الحكم ولم يفصل إلى المشروط والمطلق (3) وقال أبو علي: لو مات المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته ولم يفصل أيضا (4) وقال في الخلاف: إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته، وإن لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه، فإن وفوا ما عليه انعتقوا، وإن عجزوا عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وإن كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، وبحساب ما بقي للسيد (5).
فالحاصل: أن في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) البطلان في المشروط، والقسمة على النسبة في المطلقة، وهو المشهور.
(الثاني) التوزيع في المطلقة والبطلان في المشروط مع عدم وفاء التركة، وعدم البطلان فيها مع الوفاء، فيرث الفاضل من مال الكتابة ورثته وهو قول الشيخ في الخلاف.
(الثالث) قسمة ما ترك على النسبة بين السيد والأولاد من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة وهو قول الصدوق.
فالحاصل: أن في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) البطلان في المشروط، والقسمة على النسبة في المطلقة، وهو المشهور.
(الثاني) التوزيع في المطلقة والبطلان في المشروط مع عدم وفاء التركة، وعدم البطلان فيها مع الوفاء، فيرث الفاضل من مال الكتابة ورثته وهو قول الشيخ في الخلاف.
(الثالث) قسمة ما ترك على النسبة بين السيد والأولاد من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة وهو قول الصدوق.