____________________
والمعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما (1).
والثاني: مختاره في الإستبصار (2).
والمعتمد صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لا بيتها - يعني بين جبلي مني - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى (3).
والثالث: مختاره في المبسوط (4) واختاره العلامة في لقواعد (5) وفخر المحققين في الإيضاح (6).
والحجة عليه: إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات المسلمة، والأصول المحققة، والقواعد المقررة.
والثاني: مختاره في الإستبصار (2).
والمعتمد صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لا بيتها - يعني بين جبلي مني - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى (3).
والثالث: مختاره في المبسوط (4) واختاره العلامة في لقواعد (5) وفخر المحققين في الإيضاح (6).
والحجة عليه: إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات المسلمة، والأصول المحققة، والقواعد المقررة.