____________________
والعلامة (١) وفخر المحققين (٢).
(ب) لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به، وهو مذهب أبي علي (٣) ونقله في المبسوط عن قوم (٤).
(ج) الحكم لإمام الأصل مطلقا، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (٧) وقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (8) فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.
(ب) إن قضائه بالشاهدين ظن، وبالعلم يقين، ومحال في الحكمة جواز الأول ومنع الثاني.
(ب) لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به، وهو مذهب أبي علي (٣) ونقله في المبسوط عن قوم (٤).
(ج) الحكم لإمام الأصل مطلقا، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (٧) وقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (8) فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.
(ب) إن قضائه بالشاهدين ظن، وبالعلم يقين، ومحال في الحكمة جواز الأول ومنع الثاني.