والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس: وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشغل للغريم في إسقاط أو إبطال.
____________________
أقول: الاشتراط مذهب الشيخ (1) والقاضي (2) والكيدري (3) ويحيى بن سعيد (4) وهو ظاهر ابن حمزة (5) لأنه ولاية، والعبد مولى عليه، ولأنه من المناصب الجليلة فلا يليق بالرقيق.
وعدمه مذهب المصنف (6) للأصل، ولأن المناط العلم مع الزهد، والاجتهاد مع العدالة فيكفي.
لعموم قول الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا (7).
وعدمه مذهب المصنف (6) للأصل، ولأن المناط العلم مع الزهد، والاجتهاد مع العدالة فيكفي.
لعموم قول الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا (7).