____________________
فهذه القاعدة أخرجت الفقيه إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليحكم بكل منهما بما جعله الشارع حجة له.
إذا تقرر هذا فنقول:
الدعوى لغة: الطلب، قال الله تعالى: ﴿لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون﴾ (1).
واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا، بل وإلى غيره.
وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات:
(أ) أنه الذي يترك الخصومة، والمدعى عليه: من لا يترك لو سكت.
(ب) أنه الذي يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
(ج) أنه الذي يذكر خلاف الأصل، والمدعي عليه هو الذي يذكر ما يوافق الأصل.
فإذا ادعى زيد مثلا دينارا في ذمة عمرو، وأنكر، فزيد هو الذي إذا سكت يترك وسكوته، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر، وخلاف الأصل، لأن الظاهر والأصل براءة ذمة عمر عن حق زيد. وعمرو هو الذي لا يترك وسكوته ويوافق الظاهر والأصل. فزيد مدع بالتعريفات الثلاث، وعمر منكر كذلك، فلا تختلف التفاسير في مثل هذه المادة، ويختلف في غيرها، وهو مواضع.
منها: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، واختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا.
فإن قلنا: المدعي هو الذي يترك وسكوته، فالمرأة مدعية، والزوج مدعى عليه، لأنه لا يترك لو سكت، لزعمها انفساخ النكاح، فيحلف هو ويستمر النكاح.
إذا تقرر هذا فنقول:
الدعوى لغة: الطلب، قال الله تعالى: ﴿لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون﴾ (1).
واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا، بل وإلى غيره.
وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات:
(أ) أنه الذي يترك الخصومة، والمدعى عليه: من لا يترك لو سكت.
(ب) أنه الذي يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
(ج) أنه الذي يذكر خلاف الأصل، والمدعي عليه هو الذي يذكر ما يوافق الأصل.
فإذا ادعى زيد مثلا دينارا في ذمة عمرو، وأنكر، فزيد هو الذي إذا سكت يترك وسكوته، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر، وخلاف الأصل، لأن الظاهر والأصل براءة ذمة عمر عن حق زيد. وعمرو هو الذي لا يترك وسكوته ويوافق الظاهر والأصل. فزيد مدع بالتعريفات الثلاث، وعمر منكر كذلك، فلا تختلف التفاسير في مثل هذه المادة، ويختلف في غيرها، وهو مواضع.
منها: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، واختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا.
فإن قلنا: المدعي هو الذي يترك وسكوته، فالمرأة مدعية، والزوج مدعى عليه، لأنه لا يترك لو سكت، لزعمها انفساخ النكاح، فيحلف هو ويستمر النكاح.