____________________
لأن الوارث إن تقرب إلى الميت بغير واسطة، فهو المرتبة الأولى، وهم الآباء والأولاد.
والمراد بالجمع في الآباء هنا، ما فوق الواحد، لا الجمع الحقيقي الذي أقله ثلاثة، لأن غاية الاجتماع حصول الطرفين، وهما الأب والأم، ولو حصلت الواسطة في الآباء صار جدا وخرج عن الاستحقاق وصار في المرتبة الثانية.
وأما تعدد الواسطة في الأولاد بالتسافل، فلا يخرجهم عن كونهم من المرتبة الأولى، لكن لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأدنى إلى الميت يمنع الأبعد، فبنت البنت أولى من ابن ابن الابن، ويقاسمون الأبوين وإن نزلوا، كما يحجبون الزوج والزوجة من النصيب الأعلى.
وإن تقرب إلى الميت بواسطة فهو المرتبة الثانية، وهم الأخوة والأجداد، لأن كل واحد من هاتين الطبقتين يتقرب إلى الميت بواسطة واحدة، هي الأب أو الأم. ولو تصاعدت هذه الواسطة في الأجداد، أو تنازلت في الأخوة كان الأقرب من كل طبقة أولى من الأبعد منها، لا من الطبقة الأخرى، فالجد البعيد لا يمنعه الأخ القريب، وكذلك الجد وإن قرب يقاسمه أولاد الأخوة وإن نزلوا، وقد بينا ما يتفرع على هذه القواعد في تحقيق الأجداد.
وإن تقرب إلى الميت بواسطتين، فهو المرتبة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال، لأنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأب والجد، لأنهم أولاد الأجداد. وهاتان الطبقتان طبقة واحدة لا يختلف حكمهما، فالأدنى إلى الميت منهما يمنع الأبعد من الطبقة الأخرى (1) فالخالة تمنع ابن العم وكذا إذا اجتمعوا بطونا نازلة فالأدنى إلى الميت يمنع الأبعد فبنت الخالة تمنع ابن ابن العم، وهكذا إلا في المسألة الإجماعية
والمراد بالجمع في الآباء هنا، ما فوق الواحد، لا الجمع الحقيقي الذي أقله ثلاثة، لأن غاية الاجتماع حصول الطرفين، وهما الأب والأم، ولو حصلت الواسطة في الآباء صار جدا وخرج عن الاستحقاق وصار في المرتبة الثانية.
وأما تعدد الواسطة في الأولاد بالتسافل، فلا يخرجهم عن كونهم من المرتبة الأولى، لكن لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأدنى إلى الميت يمنع الأبعد، فبنت البنت أولى من ابن ابن الابن، ويقاسمون الأبوين وإن نزلوا، كما يحجبون الزوج والزوجة من النصيب الأعلى.
وإن تقرب إلى الميت بواسطة فهو المرتبة الثانية، وهم الأخوة والأجداد، لأن كل واحد من هاتين الطبقتين يتقرب إلى الميت بواسطة واحدة، هي الأب أو الأم. ولو تصاعدت هذه الواسطة في الأجداد، أو تنازلت في الأخوة كان الأقرب من كل طبقة أولى من الأبعد منها، لا من الطبقة الأخرى، فالجد البعيد لا يمنعه الأخ القريب، وكذلك الجد وإن قرب يقاسمه أولاد الأخوة وإن نزلوا، وقد بينا ما يتفرع على هذه القواعد في تحقيق الأجداد.
وإن تقرب إلى الميت بواسطتين، فهو المرتبة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال، لأنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأب والجد، لأنهم أولاد الأجداد. وهاتان الطبقتان طبقة واحدة لا يختلف حكمهما، فالأدنى إلى الميت منهما يمنع الأبعد من الطبقة الأخرى (1) فالخالة تمنع ابن العم وكذا إذا اجتمعوا بطونا نازلة فالأدنى إلى الميت يمنع الأبعد فبنت الخالة تمنع ابن ابن العم، وهكذا إلا في المسألة الإجماعية