____________________
والدواب، وهو خلاف الإجماع.
فاعلم أن فخر المحققين أجاب عنه: بحمل السلاح على ما يحبى به الولد الأكبر، والدواب يحمل على أنه أوقفها أو أوصى بها وخرج من الثلث، لأن السؤال وقع في صورة خاصة، واللام في قوله: (المرأة) للعهد، أي راجع إلى المرأة التي وقع السؤال عنها.
فإن قيل: تبقى رواية وردت على صورة خاصة، فلا تتعدى.
أجاب لا نسلم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها (1).
احتج الآخرون: بأن ذلك جمعا بين ما تقدم وبين رواية الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها، وترثه كل شئ ترك وتركت (2).
ويشهد بصريح الجمع رواية محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (3).
(الثاني) في كمية الحرمان وكيفيته، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) وهو المشهور بين الأصحاب والأكثر في الروايات (4) حرمانها من نفس الأرض والقرى والمزارع والرباع، وهي الدور والمنازل وعين الأنهار وأبنيتها وأشجارها، وتعطى مما عدا الأرض من ذلك، وهو قول الشيخ في النهاية (5) وتبعه
فاعلم أن فخر المحققين أجاب عنه: بحمل السلاح على ما يحبى به الولد الأكبر، والدواب يحمل على أنه أوقفها أو أوصى بها وخرج من الثلث، لأن السؤال وقع في صورة خاصة، واللام في قوله: (المرأة) للعهد، أي راجع إلى المرأة التي وقع السؤال عنها.
فإن قيل: تبقى رواية وردت على صورة خاصة، فلا تتعدى.
أجاب لا نسلم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها (1).
احتج الآخرون: بأن ذلك جمعا بين ما تقدم وبين رواية الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها، وترثه كل شئ ترك وتركت (2).
ويشهد بصريح الجمع رواية محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (3).
(الثاني) في كمية الحرمان وكيفيته، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) وهو المشهور بين الأصحاب والأكثر في الروايات (4) حرمانها من نفس الأرض والقرى والمزارع والرباع، وهي الدور والمنازل وعين الأنهار وأبنيتها وأشجارها، وتعطى مما عدا الأرض من ذلك، وهو قول الشيخ في النهاية (5) وتبعه