____________________
القاضي (1) وهو ظاهر التقي (2) وابن حمزة (3) واختاره المصنف في الشرائع (4).
(ب) حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن، وهو قول المفيد (5) وابن إدريس (6) والمصنف في النافع (7).
(ج) حرمانها من عين الرباع، فتعطى قيمتها، وترث من رقبة المزارع والضياع، وهو قول السيد المرتضى (8) واستحسنه العلامة في المختلف لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار، قال: ثم قول شيخنا المفيد جيد أيضا، يعني حرمانها من الرباع خاصة دون المزارع، لما فيه من تقليل التخصيص، قال: ومع هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ (9).
(ب) حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن، وهو قول المفيد (5) وابن إدريس (6) والمصنف في النافع (7).
(ج) حرمانها من عين الرباع، فتعطى قيمتها، وترث من رقبة المزارع والضياع، وهو قول السيد المرتضى (8) واستحسنه العلامة في المختلف لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار، قال: ثم قول شيخنا المفيد جيد أيضا، يعني حرمانها من الرباع خاصة دون المزارع، لما فيه من تقليل التخصيص، قال: ومع هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ (9).