____________________
وبالثاني قال الشيخ في التهذيب (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) وهو قول الصدوق (4) واختاره المصنف (5).
احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه (6).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (7).
فإن قلت: لا يصح الاستدلال بالرواية الأولى، وإلا لزم عدم إرثها من السلاح
احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه (6).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (7).
فإن قلت: لا يصح الاستدلال بالرواية الأولى، وإلا لزم عدم إرثها من السلاح