____________________
وابن إدريس (1) وظاهر الشيخ في المسألة الحلبية (2) والمصنف (3) والعلامة في القواعد (4).
ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: في ابن عم وخال: قال: المال للخال (5).
(ب) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين الراوندي (6) ومعين الدين المصري (7) لأن الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم أولى، وهو أقرب من ابن العم، وابن العم يرث مع العم، فيرث مع الخال المساوي له.
(ج) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال، قاله سديد الدين الحمصي (8) لأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال.
ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: في ابن عم وخال: قال: المال للخال (5).
(ب) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين الراوندي (6) ومعين الدين المصري (7) لأن الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم أولى، وهو أقرب من ابن العم، وابن العم يرث مع العم، فيرث مع الخال المساوي له.
(ج) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال، قاله سديد الدين الحمصي (8) لأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال.