____________________
ويحتمله ضعيفا، لأن التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة أولى، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف، وهو على خلاف الأصل أيضا، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل.
(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟
النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الإذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام والصدقة به، أو احتفاضه من غير شرط، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإغراء بالجهل، أو جعل السبب غير التام تاما، والكل محال.
واستشكله العلامة في القواعد (1) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا (2) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله، وليس بمعتمد.
(الرابع) هل يجوز أن يبقي عينها أمانة؟ قال العلامة في التحرير: نعم (3)، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.
(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.
(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها، ولخفاء حالها عن المالك، ويحتمل ضعيفا عدمه، لأنهم لم يذكروه.
(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.
(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟
النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الإذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام والصدقة به، أو احتفاضه من غير شرط، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإغراء بالجهل، أو جعل السبب غير التام تاما، والكل محال.
واستشكله العلامة في القواعد (1) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا (2) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله، وليس بمعتمد.
(الرابع) هل يجوز أن يبقي عينها أمانة؟ قال العلامة في التحرير: نعم (3)، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.
(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.
(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها، ولخفاء حالها عن المالك، ويحتمل ضعيفا عدمه، لأنهم لم يذكروه.
(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.