____________________
(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، وثبوت أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة. وعلى ظاهر الصدوقين: لا شئ أصلا وإن طلب المالك (1).
(القسم الثاني) أن يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، ولو أخذها حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت باعها وتصدق بثمنها، أو احتفظه ولا ضمان.
فروع (الأول) هل يشترط في بيعها إذن الحاكم؟ النصوص وعبارات الأصحاب خالية عنه. واستشكله العلامة في القواعد: من حيث أن الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي الغياب، والوصول إليه ممكن فيجب استيذانه (2) واختاره فخر المحققين (3) والأول هو المعتمد، عملا بعموم الإذن في البيع (4).
(الثاني) هل يجوز أن يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لأن التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (5) وهو التصدق بثمنها لا غير.
(القسم الثاني) أن يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، ولو أخذها حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت باعها وتصدق بثمنها، أو احتفظه ولا ضمان.
فروع (الأول) هل يشترط في بيعها إذن الحاكم؟ النصوص وعبارات الأصحاب خالية عنه. واستشكله العلامة في القواعد: من حيث أن الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي الغياب، والوصول إليه ممكن فيجب استيذانه (2) واختاره فخر المحققين (3) والأول هو المعتمد، عملا بعموم الإذن في البيع (4).
(الثاني) هل يجوز أن يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لأن التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (5) وهو التصدق بثمنها لا غير.