____________________
الرسالة حيث قال: وإن وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وبمثله قال الصدوق في المقنع (2).
(ب) أنه يأخذها وهو ضامن لقيمتها، قاله المفيد (3) وابن إدريس (4) وهو اختيار المصنف في الشرائع (5) لعصمة مال الغير، ولعموم قول الباقر عليه السلام:
من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه (6).
(ج) الغرامة إذا ظهر المالك وطلب، وهو اختيار فخر المحققين (7) ومعنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك إذا ظهر وطالب، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.
وتظهر الفائدة في أمور.
(أ) وجوب الإيصاء به وعدمه.
(ب) منع الخمس.
(ج) منع زكاة الفطرة.
(ب) أنه يأخذها وهو ضامن لقيمتها، قاله المفيد (3) وابن إدريس (4) وهو اختيار المصنف في الشرائع (5) لعصمة مال الغير، ولعموم قول الباقر عليه السلام:
من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه (6).
(ج) الغرامة إذا ظهر المالك وطلب، وهو اختيار فخر المحققين (7) ومعنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك إذا ظهر وطالب، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.
وتظهر الفائدة في أمور.
(أ) وجوب الإيصاء به وعدمه.
(ب) منع الخمس.
(ج) منع زكاة الفطرة.