عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا " (1) (2) (3).
(10) وقال عليه السلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (4) (5) (6) (11) وروي أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " وأسنده ابن ماجة، و الدارقطني وصححه الحاكم في المستدرك (7).
(12) وفي خبر الاسراء، انه صلى الله عليه وآله خير بين اللبن والخمر، فاختار اللبن

(١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم حديث ٣٥٧٠.
(٢) فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. ولو ترك أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الناس إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه).
(٣) مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، بطريق فيه السكوني، وعليه عمل الأكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الاجماع، وذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، والفاضلان العلامة والمحقق، إلى اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا ونهارا، استضعافا للرواية، أو حملا لها على ذلك (جه).
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢: ١٧٦ حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن حنبل، ورواه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والاحكام حديث ٨٢ (٥) سواء كان قوليا أو فعليا، أو تقريريا. وفيه دلالة على أن لا تحكيم للعادة . ويجمع بينه وبين الأول بان ذلك مع امكان الرد إليه (معه).
(٦) وعدم امكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه).
(٧) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الأحكام (١٧) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وسنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث (٨٣) والحاكم في المستدرك ج ٢: ٥٨ وبقية الحديث (من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380