____________________
فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله وهو لها ضامن (1).
وذهب التقي وسلار إلى جواز تملكه (2) (3).
والمستند ما رواه محمد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (4).
وهي مرسلة، والمعتمد الأول، لعصمة مال المسلم، ولأنه أحوط.
قال طاب ثراه: وما كان أزيد، فإن كان في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم.
وذهب التقي وسلار إلى جواز تملكه (2) (3).
والمستند ما رواه محمد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (4).
وهي مرسلة، والمعتمد الأول، لعصمة مال المسلم، ولأنه أحوط.
قال طاب ثراه: وما كان أزيد، فإن كان في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم.