____________________
(الثاني) التقاص: ومعناه النظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما أنفق، فإن تساويا تهافتا (1)، وإن تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف (2) والعلامة (3) لأنه الأنسب بالعدل.
(الثالث) كون ما انتفع به بإزاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية (4) ولعله حمل ذلك على الرهن، لأنه يختار ذلك في باب الرهن.
والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلي الذي يركب النفقة، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب النفقة (5).
والتمسك ضعيف من وجوه:
(أ) منع الحكم في الأصل.
(ب) منع التعدي، إذ هو قياس وهو ممنوع.
(ج) ضعف السند (6)
(الثالث) كون ما انتفع به بإزاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية (4) ولعله حمل ذلك على الرهن، لأنه يختار ذلك في باب الرهن.
والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلي الذي يركب النفقة، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب النفقة (5).
والتمسك ضعيف من وجوه:
(أ) منع الحكم في الأصل.
(ب) منع التعدي، إذ هو قياس وهو ممنوع.
(ج) ضعف السند (6)