____________________
(أ) إن الحكم بصحة التقاطه معناه: إثبات الحضانة له، وهي ولاية شرعية، ولهذا يشاح الزوجان فيها، ومثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم، وإلا لزم وجود السبيل، وهو منفي بالآية (1).
(ب) لا يؤمن افتتانه، وهو محذور، فلا يقره الشارع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2) واختاره العلامة (3).
ويحتمل جوازه لوجهين:
(أ) أصالة الجواز.
(ب) عموم الإذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، والمصلحة العائدة إلى الطفل، وهي الحكمة المشرعة لالتقاطه، وهي القيام بمصالح الطفل، ودفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، والسبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، إذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي إثبات حق
(ب) لا يؤمن افتتانه، وهو محذور، فلا يقره الشارع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2) واختاره العلامة (3).
ويحتمل جوازه لوجهين:
(أ) أصالة الجواز.
(ب) عموم الإذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، والمصلحة العائدة إلى الطفل، وهي الحكمة المشرعة لالتقاطه، وهي القيام بمصالح الطفل، ودفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، والسبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، إذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي إثبات حق