____________________
فدل ذلك على أنه شهادات وهو مذهب العامة (1) وأبي علي (2) وظاهر المصنف في الشرائع (3).
(وأما الثاني) فأمور.
(أ) اشتراط ذكر اسم الله فيه، ولا شئ من الشهادة يشترط فيه ذلك.
(ب) إن صيغته صيغة مخصوصة، هي (أشهد بالله) وهي أحد صيغ اليمين، فيكون يمينا.
(ج) إن الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص، بل يكفي التعبير عن المعنى.
(د) إن الشاهد يعتبر فيه العدالة، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين.
(ه) إن الأعمى لا تقبل شهادته عندنا (4) إلا في مواضع مخصوصة، ويصح لعانه بالإجماع، فدل على أنه ليس بشهادة.
(و) العبد لا تقبل شهادته عندهم، وعندنا فيه تفصيل، ويقبل لعانه.
(ز) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته.
(ح) لا تصح شهادة الإنسان لنفسه، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الإنسان، فلا تكون شهادة.
(ط) إن الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع، أو دفع الضرر، وهي
(وأما الثاني) فأمور.
(أ) اشتراط ذكر اسم الله فيه، ولا شئ من الشهادة يشترط فيه ذلك.
(ب) إن صيغته صيغة مخصوصة، هي (أشهد بالله) وهي أحد صيغ اليمين، فيكون يمينا.
(ج) إن الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص، بل يكفي التعبير عن المعنى.
(د) إن الشاهد يعتبر فيه العدالة، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين.
(ه) إن الأعمى لا تقبل شهادته عندنا (4) إلا في مواضع مخصوصة، ويصح لعانه بالإجماع، فدل على أنه ليس بشهادة.
(و) العبد لا تقبل شهادته عندهم، وعندنا فيه تفصيل، ويقبل لعانه.
(ز) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته.
(ح) لا تصح شهادة الإنسان لنفسه، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الإنسان، فلا تكون شهادة.
(ط) إن الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع، أو دفع الضرر، وهي