____________________
(أ) إن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، ونزوله عنها قبل البيع يؤذن بانتفاءه، فتنتفي الشفعة لانتفاء موجبها.
(ب) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به (1) علق الاستحقاق على عدم الاستيذان، والنزول أبلغ من الإذن، وهي لا تثبت معه، وإلا لم يبق للاستيذان معنى. ولا نسلم أنه من باب الإسقاط حتى يتوقف على تحقق الاستحقاق، بل هو من باب الإرفاق وقد شرع لمعنى، فيزول بزوال ذلك المعنى.
(الثانية) لو شهد على البائع هل يبطل به؟ قال في النهاية: نعم (2) وبه قال ابن حمزة (3) واختاره المصنف (4) ونجيب الدين يحيى بن سعيد (5) وقال ابن إدريس: لا تبطل (6) (الثالثة) إذا بارك لهما، أو لأحدهما قال في النهاية تبطل (7) وبه قال يحيى بن سعيد (8) ومنع في المبسوط (9) واختاره المصنف (10) وابن إدريس (11).
(ب) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به (1) علق الاستحقاق على عدم الاستيذان، والنزول أبلغ من الإذن، وهي لا تثبت معه، وإلا لم يبق للاستيذان معنى. ولا نسلم أنه من باب الإسقاط حتى يتوقف على تحقق الاستحقاق، بل هو من باب الإرفاق وقد شرع لمعنى، فيزول بزوال ذلك المعنى.
(الثانية) لو شهد على البائع هل يبطل به؟ قال في النهاية: نعم (2) وبه قال ابن حمزة (3) واختاره المصنف (4) ونجيب الدين يحيى بن سعيد (5) وقال ابن إدريس: لا تبطل (6) (الثالثة) إذا بارك لهما، أو لأحدهما قال في النهاية تبطل (7) وبه قال يحيى بن سعيد (8) ومنع في المبسوط (9) واختاره المصنف (10) وابن إدريس (11).