____________________
العرض وقت العقد؟ الشيخ في الخلاف على الأول (1) وبه قال ابن حمزة (2) والطبرسي (3) والعلامة في المختلف (4).
والمفيد (5) والشيخ في المبسوط على الثاني (6) وبه قال التقي (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) وهو أحد قولي العلامة (10).
احتج الأولون: بأصالة عدم التسلط إلا في موضع الإجماع، فيقتصر عليه. ولأنها معاوضة بغير رضاء، فيبطل لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (11).
فإن قلت: التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا، فيبطل الاستدلال.
أجيب: بأنه في المثل لا أثر لتسخط المأخوذ منه، لاسترجاعه ما يساويه في المصلحة، بخلاف القيمة، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة،
والمفيد (5) والشيخ في المبسوط على الثاني (6) وبه قال التقي (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) وهو أحد قولي العلامة (10).
احتج الأولون: بأصالة عدم التسلط إلا في موضع الإجماع، فيقتصر عليه. ولأنها معاوضة بغير رضاء، فيبطل لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (11).
فإن قلت: التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا، فيبطل الاستدلال.
أجيب: بأنه في المثل لا أثر لتسخط المأخوذ منه، لاسترجاعه ما يساويه في المصلحة، بخلاف القيمة، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة،