____________________
ذلك فيما اشترى فلا بأس، وفي النهاية: إن لم يتميز لم يكن عليه شئ، وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه البطلان، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
أقول: إذا اشترى دارا ثم علم أن فيها شيئا من الطريق، فلا تخلو إما أن يكون متميزا أو غير متميز، فإن كان متميزا رده إلى الطريق، لوجوب رد الحق إلى مستحقه، ويتخير المشتري بين فسخ البيع للعيب بتبعض الصفقة، وبين الرجوع بقسطه من الثمن. وإن لم يتميز وجب اجتناب الدار أجمع لاشتباه المحرم بالمحلل، فللمشتري الفسخ والرجوع بالثمن، ويجب على البائع الاستظهار بالاحتياط في رد ما يغلب على الظن أنه من الطريق، أو رد الجميع. ولو لم يؤثر المشتري الفسخ لم يكن له أرش لعدم العلم بقدره، ويجب عليه من الاستظهار ما يجب على البائع. هذا مقتضى الأصل.
وهنا وجهان آخران غير ما ذكرناه، حكاهما المصنف في هذا الكتاب، ولم يذكر المصنف هذه المسألة في الشرائع.
(أ) ما تضمنته رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك فيما اشترى، فلا بأس (1) والعمل بهذه متروك.
أقول: إذا اشترى دارا ثم علم أن فيها شيئا من الطريق، فلا تخلو إما أن يكون متميزا أو غير متميز، فإن كان متميزا رده إلى الطريق، لوجوب رد الحق إلى مستحقه، ويتخير المشتري بين فسخ البيع للعيب بتبعض الصفقة، وبين الرجوع بقسطه من الثمن. وإن لم يتميز وجب اجتناب الدار أجمع لاشتباه المحرم بالمحلل، فللمشتري الفسخ والرجوع بالثمن، ويجب على البائع الاستظهار بالاحتياط في رد ما يغلب على الظن أنه من الطريق، أو رد الجميع. ولو لم يؤثر المشتري الفسخ لم يكن له أرش لعدم العلم بقدره، ويجب عليه من الاستظهار ما يجب على البائع. هذا مقتضى الأصل.
وهنا وجهان آخران غير ما ذكرناه، حكاهما المصنف في هذا الكتاب، ولم يذكر المصنف هذه المسألة في الشرائع.
(أ) ما تضمنته رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك فيما اشترى، فلا بأس (1) والعمل بهذه متروك.