____________________
(أ) أنها حق بني على التضييق بدليل ثبوتها في بعض دون بعض، وعلى وجه دون وجه، فلا تناسب التوسعة.
(ب) عدم القول بكونها على الفور يؤدي إلى ضرر المشتري، إذ لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله، وهو منفي بقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (1).
(ج) رواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجئ صاحب الشفعة؟ قال عليه السلام: إن كان معه في المصر فلينتظره إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض (2).
حكم عليه السلام ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، فلو كانت على التراخي لم تبطل كما إذا لم يطالب إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها، لأنه سبب في وجودها، فلا يؤثر في عدمها.
(د) الأصل عدم انتزاع مال الغير قهرا إلا في موضع الإجماع.
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: الشفعة لمن يأتيها (3).
احتج الآخرون بوجهين:
(أ) وجود سبب الثبوت وهو البيع، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
(ب) أن سائر الحقوق كالوديعة وأمثالها لا تسقط إلا بالإسقاط، فكذلك الشفعة.
(ب) عدم القول بكونها على الفور يؤدي إلى ضرر المشتري، إذ لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله، وهو منفي بقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (1).
(ج) رواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجئ صاحب الشفعة؟ قال عليه السلام: إن كان معه في المصر فلينتظره إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض (2).
حكم عليه السلام ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، فلو كانت على التراخي لم تبطل كما إذا لم يطالب إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها، لأنه سبب في وجودها، فلا يؤثر في عدمها.
(د) الأصل عدم انتزاع مال الغير قهرا إلا في موضع الإجماع.
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: الشفعة لمن يأتيها (3).
احتج الآخرون بوجهين:
(أ) وجود سبب الثبوت وهو البيع، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
(ب) أن سائر الحقوق كالوديعة وأمثالها لا تسقط إلا بالإسقاط، فكذلك الشفعة.