____________________
وهي للحصر أيضا.
وبرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (1).
احتج المعممون: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع (2) وهي مرسلة.
فإن قيل: الرواية تدل على الجواز، والكلام في الوجوب.
قلنا: جواز المطالبة بها للشفيع يستلزم لزومها للمشتري، وهذا هو بعينه القول بوجوبه، فإن أحدا لم يوجبها على الشريك، بل هي حق له وله إسقاطه إجماعا.
احتج المثبتون لها في العبد بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في المملوك بين شركاء، يبيع أحدهم نصيبه، فيقول الآخر: أنا أحق، أله ذلك؟ قال:
نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا (3).
احتج الشيخ على مطلوب النهاية: برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك مقاسم (4).
ولا تتحقق القسمة في البئر والطريق والحمام الضيقة.
وبرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (1).
احتج المعممون: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع (2) وهي مرسلة.
فإن قيل: الرواية تدل على الجواز، والكلام في الوجوب.
قلنا: جواز المطالبة بها للشفيع يستلزم لزومها للمشتري، وهذا هو بعينه القول بوجوبه، فإن أحدا لم يوجبها على الشريك، بل هي حق له وله إسقاطه إجماعا.
احتج المثبتون لها في العبد بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في المملوك بين شركاء، يبيع أحدهم نصيبه، فيقول الآخر: أنا أحق، أله ذلك؟ قال:
نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا (3).
احتج الشيخ على مطلوب النهاية: برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك مقاسم (4).
ولا تتحقق القسمة في البئر والطريق والحمام الضيقة.