____________________
المبيعات من غير استثناء، ولأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، وهو حاصل في غير المقسوم، ولا فرق بين دوامه وجواز انفكاكه.
وأجيب: بأن التضرر إنما هو من تكلف القسمة لما يلحق من المؤنة، وهذا المعنى غير متحقق في صورة النزاع، لأن ما لا يمكن لا يطلب، إذ التقدير أنه لا يمكن قسمته، فقد ظهر الفرق بين الصورتين.
ولما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنما جعلت الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة (1).
ووجه الدلالة: أنه أتى بالألف واللام وهما هنا للجنس، فكان تقدير الكلام:
جنس الشفعة فيما لا تقسم ولم يقيد نفي الماضي. وفي معناها (لما) و (لا) لنفي الأبد، ولهذا صح دخولها على ما لا يصح قسمته شرعا، فيقال: السيف لا يقسم، ولا يقال: لم يقسم، لأنه لا يصح اتصافه بالقسمة شرعا. وأما (لم) فلا تدخل إلا على ما يمكن قسمته شرعا، ويصح اتصافه بالقسمة في وقت ما من الأوقات، ويؤيد قوله عليه السلام في تمام الحديث (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) فلا قسمة فيما لا يتحقق فيه تمايز الحدود. وصرف الطرق ليس مرادا في الخبر، وقد تصدر فيه ب (إنما) وهي للحصر، فيفيد انتفاء الشفعة في صورة النزاع. ويعلم من هذا انتفائها عن المنقولات على اختلاف ضروبها، لأن الحدود إنما تكون في الأملاك.
وأجيب: بأن التضرر إنما هو من تكلف القسمة لما يلحق من المؤنة، وهذا المعنى غير متحقق في صورة النزاع، لأن ما لا يمكن لا يطلب، إذ التقدير أنه لا يمكن قسمته، فقد ظهر الفرق بين الصورتين.
ولما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنما جعلت الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة (1).
ووجه الدلالة: أنه أتى بالألف واللام وهما هنا للجنس، فكان تقدير الكلام:
جنس الشفعة فيما لا تقسم ولم يقيد نفي الماضي. وفي معناها (لما) و (لا) لنفي الأبد، ولهذا صح دخولها على ما لا يصح قسمته شرعا، فيقال: السيف لا يقسم، ولا يقال: لم يقسم، لأنه لا يصح اتصافه بالقسمة شرعا. وأما (لم) فلا تدخل إلا على ما يمكن قسمته شرعا، ويصح اتصافه بالقسمة في وقت ما من الأوقات، ويؤيد قوله عليه السلام في تمام الحديث (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) فلا قسمة فيما لا يتحقق فيه تمايز الحدود. وصرف الطرق ليس مرادا في الخبر، وقد تصدر فيه ب (إنما) وهي للحصر، فيفيد انتفاء الشفعة في صورة النزاع. ويعلم من هذا انتفائها عن المنقولات على اختلاف ضروبها، لأن الحدود إنما تكون في الأملاك.