____________________
(الثالث) أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة، فيخرج الطريق، والنهر، والحمام، والعضائد الضيقة وهو قول الشيخ في النهاية (1).
(الرابع) أنه غير المنقول، والعبد خاصة من المنقولات، نقله المصنف عن بعض الأصحاب (2) واختاره العلامة في المختلف (3) وظاهر الحسن ثبوتها في المقسوم أيضا (4).
احتج الأولون: بأن الشفعة على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التسلط على مال المسلم، فيقتصر فيه على موضع الإجماع ويبقى الباقي على الأصل.
وبما روي عن الصادق عليه السلام: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله:
الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (5) وإنما للحصر، والحدود إنما يكون في الأملاك.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: لا شفعة إلا في ربع أو حائط (6)
(الرابع) أنه غير المنقول، والعبد خاصة من المنقولات، نقله المصنف عن بعض الأصحاب (2) واختاره العلامة في المختلف (3) وظاهر الحسن ثبوتها في المقسوم أيضا (4).
احتج الأولون: بأن الشفعة على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التسلط على مال المسلم، فيقتصر فيه على موضع الإجماع ويبقى الباقي على الأصل.
وبما روي عن الصادق عليه السلام: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله:
الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (5) وإنما للحصر، والحدود إنما يكون في الأملاك.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: لا شفعة إلا في ربع أو حائط (6)