____________________
حمزة (1) وابن زهرة (2) وهو ظاهر أبي علي (3).
ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد (4).
وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا (5).
وعدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب، ومأخذه عموم قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) (6).
والتفصيل مذهب ابن إدريس (7) واستحسنه العلامة في المختلف (8) واختاره فخر المحققين (9).
ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد (4).
وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا (5).
وعدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب، ومأخذه عموم قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) (6).
والتفصيل مذهب ابن إدريس (7) واستحسنه العلامة في المختلف (8) واختاره فخر المحققين (9).