____________________
وبه قال الصدوق (1) والقاضي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وأجابوا عن الأول: بالمنع من كونه شهادة، بل أيمان لوجوه أربعة.
افتقاره إلى ذكر اسم الله، واستواء الذكر والأنثى فيه، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى.
وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى: (قالوا نشهد أنك لرسول الله) (5) وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.
(ج) التفصيل: وهو أن اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية، أو لا، وإن كان للقذف لا يصح، لأن اللعان لإسقاط الحد، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر، بل التعزير خاصة، وهو مذهب ابن إدريس (6) والشيخ في الإستبصار (7).
اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام
وأجابوا عن الأول: بالمنع من كونه شهادة، بل أيمان لوجوه أربعة.
افتقاره إلى ذكر اسم الله، واستواء الذكر والأنثى فيه، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى.
وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى: (قالوا نشهد أنك لرسول الله) (5) وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.
(ج) التفصيل: وهو أن اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية، أو لا، وإن كان للقذف لا يصح، لأن اللعان لإسقاط الحد، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر، بل التعزير خاصة، وهو مذهب ابن إدريس (6) والشيخ في الإستبصار (7).
اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام