____________________
وذهب في الخلاف، وباب الحد من النهاية إلى تحريمها ووجوب القتل على مستحلها (1) (2) وبالتحريم قال المفيد (3) وتلميذه (4) والسيد (5) وابن إدريس (6) والصدوق (7) والقديمان (8) (9) قال أبو علي: ولا يؤكل من السمك الجري والمارماهي والزمار، وما لا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا (10) واختار المصنف الكراهة فيما عدا الجري والتحريم فيه (11) واختار العلامة التحريم في الكل (12).
احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الجريث.
احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الجريث.