____________________
والصدوق (1) والتقي (2).
وبالمنع قال المفيد (3) وتلميذه (4).
وبالتفصيل قال ابن إدريس، فأثبته لنفي الولد دون القذف (5).
احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، الحديث (6).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة الحديث (7) وحمل على المنكوحة بالملك.
لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها زوجه إياها (8).
واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب إليه جمعا بين الأقوال، ولأن اللعان لإسقاط الحد، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير (9) واختاره فخر المحققين (10).
وبالمنع قال المفيد (3) وتلميذه (4).
وبالتفصيل قال ابن إدريس، فأثبته لنفي الولد دون القذف (5).
احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، الحديث (6).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة الحديث (7) وحمل على المنكوحة بالملك.
لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها زوجه إياها (8).
واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب إليه جمعا بين الأقوال، ولأن اللعان لإسقاط الحد، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير (9) واختاره فخر المحققين (10).