آخرون: إن كان الحق مما لشهادة النساء فيه مدخل - كالأموال ونحوها - كان للنساء مدخل في شهادة على الشهادة، وإن لم يكن للنساء فيه مدخل - وهو القصاص وحد القذف - لم يكن لهن فيه مدخل. والأول عندنا أحوط، والثاني قوي (1) (2).
وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة، وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة فمن في مقامها لا يجزئ غير ذلك.
وقال ابن إدريس: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه (3).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
لنا: عموم قول علي - عليه السلام -: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (4) فإن ذلك شامل للشهادة بالأصالة والفرعية، ولأنا قد بينا أن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا، فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له