وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا شهادتهن، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني، فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر من ذلك لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية، ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم وحد الزنا والدم خاصة (1). وقبل في الخلاف (2) شهادة النساء في الزنا مع الرجال، وجعله في المبسوط مما رواه أصحابنا (3).
وقال المفيد: ولا تقبل في الزنا واللواط، ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء ولا يقبل في ذلك إلا شهادة الرجال العدول البالغين، ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال، ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدول، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود (4).
وقال ابن أبي عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول - عليهم السلام - أصلان: أحدهما: لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة شهداء عدول، وهي الشهادة في الزنا. والأصل الآخر: جائز فيه شاهدا عدل، وهي الشهادة في ما سوي الزنا، وشهادة النساء مع الرجال جائزه في كل شئ إذا كن ثقات. وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.
وقال ابن الجنيد: ولا تجيز أيضا شهادتهن في الرجم إذا انفردن، إلا إذا كان معهن رجال، وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين.
وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين وأهله - عليهم السلام - وسلار (5) وافق شيخنا