المخالف توصلا إلى استيفاء الحق فليجز مع المؤمن الظالم يمنع الحق.
مسألة: قال أبو الصلاح: ويلزم الحاكم إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين، فإذا قضيت الصلاة ردهم إلى الحبس (1). وهو جيد، لأنهم مكلفون بهذه الصلاة، فلا يجوز للحاكم حبسهم عنها، ويبعثهم مع رقيب يحفظهم إلى أن يؤدوا الفرض الذي عليهم.
وقد رواه الشيخ - في النهاية - عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (2).
وقال ابن إدريس: هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد رجع إليه، أو دليل سوى الإجماع عول عليه، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا (3). وهذا القول يدل على توقفه في هذا الحكم، وليس بجيد، والدليل ما قلناه من عموم الخطاب بهذا الصلوات.
مسألة: ذهب الصدوق وأبوه إلى أنه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين حتى بالنظر إليهما، لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظر إلى آخر (4).
وجعله سلار (5) مستحبا، وهو الأقرب.
لنا: أصالة البراءة.
احتجا بما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: من ابتلي بالقضاء