بين مدعي الكل والثلثين والنصف لكل واحد سهمان، ثم يقسم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا لكل واحد ثلاثة: فلمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة [أسهم] ومن قال:
بالقرعة على ما يذهب إليه أقرع في ثلاثة مواضع: في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل والثلثين، وفي السدس الذي بين النصف والثلث بين مدعي الكل والثلثين والنصف، وفي الثلث الباقي بين الأربعة، فمن خرجت قرعته هل يحلف مع قرعته؟ على قولين، أصحهما عندنا أن يحلف (1).
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - عول في هذا القول على قاعدتين: إحداهما: إن العين تقسم بينهم على طريق المنازعة، والثانية: إن البينة بينة الداخل.
وأما ابن الجنيد فإنه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة، وهو الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين.
لنا: إن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا يشار (2) إليها فيقسم على طريقة العول، كما لو مات إنسان وعليه لآخر ألف درهم ولثان ألفان وخلف ألفا لا غير فإنها تقسم بينهم أثلاثا بطريق العول، وكما لو كان لأحد الشريكين ضعف ما للآخر ثم تلف بعض المال فإن الباقي يقسم على نسبة رأس المالين.
أما لو كان المدعي اثنين ادعى أحدهما الجميع والآخر النصف أو الثلث أو الثلثين فالحكم على ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
احتج الشيخ بأن التنازع وقع في العين والعين قط لا يعول، فتقسم على طريق المنازعة، كما لو تنازع ثلاثة في ثلاثة أعبد فادعى أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحدا وأقاموا البينة فالخالي عن المنازعة لمدعي الجميع،