بينة، ولصاحب الثلث على السدس يد فكانت البينة أولى من يده هو فلا يدعيه وإنما يده عليه. فلو كانت يده [عليه] وهو يدعيه كانت البينة أولى من يده ودعواه، بأن يكون أولى من يده أولى. ولو كانت في يد أربعة [أنفس] فادعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثلث النصف والرابع الثلث فإن لم يكن بينة فلكل واحد ربعها - وهو الذي يده عليه - وما زاد [عليه مما يدعيه] يد غيره عليه، فيكون القول قوله مع اليمين. ولو كان لكل بينة فلكل الربع، لأن له يدا وبينة، وبينته ويده أولى من بينة غيره بلا يد فالحكم كالأول. ولو كانت في يد خامس وأقام كل [واحد] بينة خلص لمدعي الكل الثلث بلا منازع، لأن له بينة وأحد لا يدعيه عليه، لأن أكثر من يدعى الثلثين، فلهذا كان له الثلث.
وبقي الكلام في الثلثين فيقع التعارض في ثلاثة مواضع: فيتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين فصاحب الثلث لا يدعيه ولا صاحب النصف، ويتعارض مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس الذي بين الثلث والنصف، لأن صاحب الثلث لا يدعيه، ويتعارض كل البينات - وهي أربع - في الثلث الذي ادعاه صاحب الثلث فإن كل واحد من الأربعة يدعيه وقد أقام به بينة وتحقيق هذا: أن التعارض فيما يقع الاجتماع على تداعيه والغير لا يدعيه، فإن تعارضت البينتان فمن قال: يسقطان قال كأنه لا بينة، فيسلم لمدعي الكل الثلث، لأن أحدا لا ينازعه فيه وبقي الثلثان، يقال لمن هو في يده: ما تقول؟ فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها لواحد منهم فهل يحلف للباقين؟ على قولين، ومن قال: يقسم قسم، وتصح من ستة وثلاثين: لمدعي الكل اثني عشر بغير منازع، ويقسم السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ومدعي الثلثين نصفين لكل واحد ثلثه، ثم يقسم السدس الذي بين النصف والثلث