له غيره، وعليه دين، فدبره في صحة منه، ومات، فلا سبيل للديان عليه، فإن كان دبره في مرضه، بيع العبد في الدين، فإن لم يحط الدين بثمن العبد، استسعى في قضاء دين مواليه، وهو حر إذا تممه، هذا آخر كلامه، وقد قلنا ما ما عندنا في ذلك، هو أنه لا تدبير إلا بعد قضاء الدين، سواء دبره وعليه دين، أو لم يكن عليه دين، وساء دبره في حال مرضه، أو صحته.
وروى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام، كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام، فيما ذهب (1) من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل (2) على الحمام، ولم يأخذ على الثياب (3).
قال محمد بن إدريس: هذا خبر صحيح، لأن الإجماع منعقد من أصحابنا عليه، هذا إذا لم يستحفظه الثياب، فأما إن استحفظه، وفرط في الحفاظ، فعليه الضمان، لأنه صار مودعا، وكذلك إذا استأجره على حفظ الثياب، ودخول الحمام، فإنه يجب عليه حفاظها، فإذا فرط في ذلك، فإنه يجب عليه الضمان، فأما إذا لم يستحفظه، ولا استأجره على حفظها، فلا ضمان عليه، كما ورد في الحديث.
وروى عبد الرحمن بن سيابة (بالسين غير المعجمة والياء بنقطتين من تحت، هو الباء بنقطة واحدة من تحت، مفتوحة السين، والياء خفيفة، وهي الخلالة، فسمى الرجل باسمها) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: على الإمام، إن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد، ردهم إلى السجن (4).
وروي هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد، رجع إليه، أو دليل سوى الإجماع، عول عليه، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا.