وقال الصدوق: وإذا مررت ببساتين فلا بأس بأن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا (1).
وقال ابن الجنيد: وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه فإن أجابه وإلا فليجني (2) وليأكل وليحلب وليشرب، ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند الضرورة أحوط، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط أيضا، وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية، فإن جناها أو حلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك.
وقال ابن البراج: وإذا اجتاز الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشئ من ذلك، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا إلا بأمر صاحبها.
وقال ابن إدريس: إذا مر الإنسان بحائط غيره - يعني: بستانه وثمرته - جاز له أن يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة أو حال اختيار، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبها (3) عن الدخول والأكل، فإن نهاه عن الأكل والدخول فلا يجوز له الأكل والدخول (4).
واستدل الشيخ - رحمه الله - على الجواز بحديثين مرسلين:
أحدهما: رواه الحسين بن سعيد، عن داود (5) عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: أمر بالثمرة فآكل