وبه قال جماعة، وقال بعضهم: إن كانت الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه، وقال بعضهم: يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل التداوي بها، ويجوز على ما روي في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين دون الشرب (1).
وقال ابن البراج: ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه، وإذا كان في الدواء شئ من المسكر لم يجز التداوي به، إلا ألا يكون له عنه مندوحة، والأحوط تركه (2).
وقال ابن إدريس. إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه، فإن اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي ولا لغيرها (3)، لما روي أنه ما جعل شفاء في محرم (4).
ثم قال في باب الأشربة: قال شيخنا في نهايته: لا يجوز أن يتداوي بشئ من الأدوية وفيها شئ مسكر (5) وله عنه مندوحة، فإن اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى به للعين، ولا يجوز شربه (6) إلا عند خوفه من العطش. قال: وقد قلنا:
إنه لا يجوز له التداوي للعين ولا لغيرها (7)، وإنما هذا خبر واحد من شواذ أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا، ورجع عنه في مسائل خلافه، حتى أنه حرم شربها عند الضرورة للعطش، وكذا في مبسوطه. ثم قال: والذي يقوى في نفسي ما ذكره في النهاية، ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فأدلة المعقول