وابن الجنيد أطلق وقال: وإن مات في مائع لم يؤكل وانتفع به في استصباح.
وقال ابن إدريس: يجوز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأن دخانه نجس، بل تعبد تعبدنا به، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. ثم نقل كلام شيخنا في المبسوط ثم قال: ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا، فالآخذ بقوله وقول أصحابه، أولى من الأخذ بقوله المفرد عن أقوال أصحابنا (1).
وهذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف، فإن الشيخ - رحمه الله - أعرف بأقوال علمائنا، والمسائل الإجماعية والخلافية والروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء.
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما زيت فيستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا