مسألة: قال شيخنا المفيد في المقنعة: وإذا ذبح الحيوان فتحرك عن الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي، وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة، وكذلك إن لم يسل منه دم (1). وهذا يدل على اعتبار الشيئين معا الحركة وخروج الدم في إباحة الذبيحة.
وقال الشيخ في النهاية: وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منه لم يجز أكله، وإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائه - يده أو رجله أو غير ذلك - جاز أكله (2). وهذا يدل على الاكتفاء بأحد الأمرين.
وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذا لو قطعها السبع. وهو يوافق كلام المفيد.
وقال ابن البراج: وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شئ لم يجز أكلها، وإن تحرك شئ منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو جفنها (3) أو أذنها جاز أكلها (4). فاعتبر الحركة.
وعد في موضع آخر في المحرمات، وكل ما لم يتحرك منه شئ بعد الذبح وإن سال منه دم وكل ما لم يسل منه دم (5). وهذا يدل على اعتبارهما معا.
وسلار وافق شيخنا المفيد فقال: فإن تحرك - إذا ذبح المذبوح - وخرج منه الدم وإلا لم يؤكل لحمه (6).
وقال أبو الصلاح: الضرب الثاني - يعني: من المحرمات لوقوعه على وجه التصرف -: ذوات الأنفس السائلة ابتداء أو منخنقة بماء أو حبل أو غيرهما أو