شاهد واحد، ويمين المدعي للوارث (1) ولا للملوك؟! فإن أنكر الورثة التدبير ولم يكن للمملوك بينة حلف الورثة ما علموا (2) أن أباهم دبره فإذا حلفوا كان رقيقا؟
فإن نكلوا عن اليمين عتق من الثلث ولهم استحلافه إن أرادوا منه ذلك، فإن حلف بعض الورثة ونكل بعض عتق منه نصيب من نكل عن اليمين ولم يعتق نصيب من حلف.
وإذا كاتب السيد مدبره لم يبطل التدبير بالمكاتبة فإن أدى الكتابة قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، وإن مات سيده قبل وكان يخرج من الثلث عتق وبطلت منه السعاية؟! وإن لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج منه ويبطل عنه من مال الكتابة بقدر ما عتق منه ويسعى ما بقي؟! وإن مات السيد وليس له من المال غيره ولم يكن أدى من الكتابة شيئا عتق منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة.
وإذا دبر مكاتبه كان المكاتب مخيرا بين نقض الكتابة ويبقى مدبرا وبين المضي على الكتابة؟! فإن مات وليس له مال غيره، سعى في الأقل من ثلثي المكاتبة (القيمة والكتابة خ ل).
وإذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهما ومات السيد عتق المدبر ورفعت حصته من المكاتبة وأخذ الوارث بحصة الآخر أيهما شاؤوا فإن أخذ بها المدبر رجع بها على صاحبه.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه كان نصيبه مدبرا وليس عليه