الجد ولا الجدة من قبلهما ولا من يتقرب بهما، فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للإمام، والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف، ولا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين: أحدهما: إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى لمولى لها، وإذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم أو من الأب أو أخا وأختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال المخالف (1): للذكور دون الإناث، وفي أصحابنا من قال بذلك (2).
وقال في الخلاف: الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولاد هما، وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، وإذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها (3) لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. واستدل بإجماع الفرقة وأخبار هم (4).
وقال شيخنا المفيد: وإن مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه وولاؤه (5) لولد مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا، فإن لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد، وإذا أعتقت المرأة العبد ثم مات وخلف مالا ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة فما له لسيدته التي أعتقته، فإن ماتت قبله وخلفت ولدا ذكرا كان ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه (6).
وقال ابن الجنيد: والنساء لا يرثن من الولاء شيئا.
وقال ابن أبي عقيل: ومن أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له، فإذا مات