مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ، فإن مات المعتق وترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) واختلف الشيعة في العاقلة، فقال الأكثرون:
العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء. وروى عن أمير المؤمنين والأئمة من ولده - عليهم السلام - قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء. وهذا مشهور متعالم. وقال الباقون:
العاقلة هم العصبة دون الورثة. ورووا عن الأئمة - عليهم السلام - أن أمير المؤمنين قضى في امرأة العاقلة عتقت رجلا واشترطت ولاءه فاختصم في ولائه من بعدها أولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها. قال: والقول الأول عندي أشبه بقولهم وأولى، لأن الثاني يجوز أن يكون قالوه تقية، لإجماع العامة على ذلك، ولما قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام المشهورة. ولم يختلف الشيعة في أن العقل على من له الولاء. وقد زعم بعض العامة أن الولاء لذكور (1) الورثة والعقل على العصبة، واحتجوا بأن عليا - عليه السلام - والزبير اختصما إلى عمر في معتق صفية (2) - وهي أم الزبير وعمة علي عليه السلام - فحكم عمر بالميراث للزبير والعقل على علي - عليه السلام - وهذا من الأحكام التي أنكرها عليه أمير المؤمنين - عليه السلام - لأنه إن كان الولاء للزبير فيجب أن يكون عليه العقل، وإن كان العقل على علي - عليه السلام - فيجب أن يكون الولاء له، إذ قد حكم الله عز وجل والرسول - عليه السلام - بالولاء لمن عليه العقل.
وقال الصدوق: فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك