وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب (1).
وقال أبو الصلاح: ورابع المستحقين - يعني: الإرث - مولى النعمة، وفرضهم يختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته، وأولاد هم الولد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم الذكور منهم دون الإناث (2). وابن البراج (3) تبع كلام الشيخ في النهاية.
وقال ابن حمزة: والولاء للمعتق ما دام حيا، رجلا كان أو امرأة، فإذا مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث، والأب يقاسمه على رواية، وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته، والأم لا ترث الولاء على الصحيح، والأخ من الأب والأم أو الأب وحده يرث دون الأخ من الأم على ترتيب سائر المواريث، وإن كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها (4).
وقال ابن إدريس: إذا كان المباشر للعتق رجلا فولاء مولاه له، فإن مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولاد هما. وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة. وهذا مذهب شيخنا في نهايته وإيجازه، والأول مذهبه في استبصاره فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى