أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف باطل حرام فقد أكذب نفسه (1).
وقال في الخلاف: من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة، إن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت في ما قلت، ثم قوى ما قاله المروزي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول في ما بينه وبين الله تعالى فيكون هذا الإكذاب كذبا، وذلك قبيح (2).
وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعند جماعة المسلمين.
وقال علي بن بابويه وابنه: وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه (3).
وقال ابن حمزة: إن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت وأصلح العمل بالضد مما قال، وإن كان كاذبا قال: كذبت في ما قلت وأصلح العمل (4).
وقال ابن إدريس: كيفية توبته من القذف هو: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، روى ذلك في بعض أخبارنا، والذي قدمناه هو الصحيح، لاحتمال أن يكون صادقا (5).