أجناسا كقولنا، فإن تراضيا عليه جاز، لأنه بمنزلة البيع (1).
وقال ابن البراج: إذا كان بين جماعة من الناس دور فقال أحدهم: أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار وقال بعض آخر منهم: يجمع لكل (2) واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها قسم لكل إنسان حقه في مكان واحد، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ كل واحد منهم حقه منها، وإذا كان قوم مشتركون (3) في حوائط وأرض في نواحي (4) متفرقة وبعض ذلك يقرب (5) من بعض وأراد كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان ذلك جائزا، فإن كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء وإذا قسم كان فيه ضرر يدخل على بعض (6) الشركاء وكان حقه فيه (7) ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة (8).
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: إنها أملاك متعددة فكان لكل ملك حكم بانفراده، ولا اعتبار بالتساوي في الصف لولا (9) الاختلاف فيه، والرغبات قد تختلف، فربما يريد إنسان (10) حصته في كل موضع فإذا انتفى الضرر فيه وجب تسليمها منفردة إليه، كما لو لم يكن شريكا في غيره.