إضرار، لأنه لا يمكنه الانتفاع، وبهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة ولي فيه نظر.
مسألة 28: إن كانت القسمة يستضر بها بعضهم دون بعض، مثل أن كانت الدار لاثنين، لواحد العشر، وللآخر الباقي، فاستضر بها صاحب القليل دون الكثير، لم يخل الطالب من أحد أمرين إما أن يكون المنتفع به، أو المستضر، فإن كان المنتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة، لأن في ذلك ضررا عليه، وإن كان الطالب مستضرا أجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه.
وقال الشافعي: إن كان الطالب هو المنتفع به أجبر الممتنع عليها، وبه قال أهل العراق (1).
وقال ابن أبي ليلى: يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه من الثمن (2).
وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه (3).