____________________
المقام (1). وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الجمعة (2).
وقد صرح المصنف (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5) بأن المأموم لو نوى نية الجماعة مطلقا لم تكف، لأنه ليس فيها نية اقتداء.
وفي «الدروس (6) والبيان (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» أن نية القدوة بعد نية الإمام لامعها فيقطعها بتسليمه ويستأنف. وفي «إرشاد الجعفرية» يجب تأخيرها إجماعا (10).
وفي «المصابيح» لا يجب على الإمام قصد الإمامة بل لو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلا صحت صلاته وصلاة المأمومين بعد اعتقادهم عدالته وعدم تضرره به (11).
[في اشتراط تعيين الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط تعيين الإمام) بلا خلاف كما في «الذخيرة (12)» بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط
وقد صرح المصنف (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5) بأن المأموم لو نوى نية الجماعة مطلقا لم تكف، لأنه ليس فيها نية اقتداء.
وفي «الدروس (6) والبيان (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» أن نية القدوة بعد نية الإمام لامعها فيقطعها بتسليمه ويستأنف. وفي «إرشاد الجعفرية» يجب تأخيرها إجماعا (10).
وفي «المصابيح» لا يجب على الإمام قصد الإمامة بل لو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلا صحت صلاته وصلاة المأمومين بعد اعتقادهم عدالته وعدم تضرره به (11).
[في اشتراط تعيين الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويشترط تعيين الإمام) بلا خلاف كما في «الذخيرة (12)» بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط