من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٦١
حتى يتبوأ مقعده من النار (1)، وكذلك من كتم الشهادة ".
3338 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار " (2).
3339 - وروى جميل بن دراج، عمن أخبره (3) عن أحدهما عليهما السلام " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (4).
باب * (بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة) * 3340 - روى عبد الله بن أبي يعفور (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد

(١) في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.
(٢) الصك - بشد الكاف - ما يقال له: برأت أي كتاب الاقرار بالمال. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: قوله عليه السلام " مكانه " مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، وقيل: عوضه ولا يخفى بعده.
(٣) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(٤) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية، وقال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: أخطأنا فوجهان، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل يستوفى وقيل: لا، وإن كان في حد الله لم يستوف وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.
(5) هو ثقة، والطريق إليه صحيح.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست