مسألة 6: إذا عمى العبد، أو اقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 7: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
وقال الشافعي: لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 8: إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، وأيهما مات لم يرثه صاحبه. وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا إسحاق فإنه قال: يثبت به عليه الولاء ويرثه به (5).
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، وإثباته يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (6)، فذكر الألف واللام